وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤ - ٢٤ ـ باب أن المحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ
الفحل في الابل على عدد البيض ، قلت : فإن البيض يفسد كله ويصلح كله ، قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وإن لم ينتج فليس عليه شيء ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد تصدق [٢] على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].
[ ١٧٢١٩ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنه قال في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها [١] وهو محرم ، فقال : قضى فيه علي عليهالسلام أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الابل ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٢٤ ـ باب أن المحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ
فيه وجب عليه لكل بيضة بكارة من الابل ، وفي بيض القطاة
بكارة من الغنم
[ ١٧٢٢٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
[٢] في التهذيب والاستبصار : فالصدقة ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٥٤ | ١٢٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٠١ | ٦٨٤.
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٨٩ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.
[١] الفدغ : كسر الشيء المجوف. ( القاموس المحيط ـ فدغ ـ ٣ : ١١١ ).
[٢] يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب.
الباب ٢٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٥ | ١٢٣٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٣ | ٦٨٨.