وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٣ - ١٠ ـ باب حدود عرفة التي يجب الوقوف بها يوم عرفة
[ ١٨٣٨٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، بن علي بن الصلت ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا ينبغى الوقوف تحت الاراك ، فأما النزول تحته حتى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس.
[ ١٨٣٨٣ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار وأبي بصير جميعاً ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وحد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف.
[ ١٨٣٨٤ ] ٩ ـ قال : وقال عليهالسلام : حد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة وذي المجاز [١] ، وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل ، وليست عرفات من الحرم ، والحرم أفضل منها [٢].
[ ١٨٣٨٥ ] ١٠ ـ قال : وسئل الصادق عليهالسلام ما اسم جبل عرفة الذي يقف عليه الناس؟ قال : الال.
[ ١٨٣٨٦ ] ١١ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد لله بن علي الحلبي قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات وهي الجبال فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : أصحاب الاراك لا حج لهم ـ يعني الذين يقفون عند الاراك ـ.
٧ ـ التهذيب ٥ : ١٨١ | ٦٠٥.
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٠ | ١٣٧٥ ، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب.
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٠ | ١٣٧٦ ، واورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٨ من ابواب الوقوف بالمشعر.
[١] في المصدر : الى ذي المجاز.
[٢] في المصدر زيادة : وحد المشعر الحرام من المأزمين الى الحياض والى وادي محسر.
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٢ | ١٣٨٢.
١١ ـ علل الشرائع : ٤٥٥ | ١.