وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٢ - ١٠ ـ باب حدود عرفة التي يجب الوقوف بها يوم عرفة
[ ١٨٣٧٨ ] ٣ ـ وبالاسناد عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام إن أصحاب الاراك الذين ينزلون تحت الاراك لا حج لهم.
رواه الصدوق مرسلا نحوه [١].
قال الشيخ : يعني من وقف تحته ، فأما إذا نزل تحته ووقف بالموقف فلا بأس به ، واستدل بما يأتي [٢].
[ ١٨٣٧٩ ] ٤ ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات.
[ ١٨٣٨٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الارض؟ فقال : على الارض.
[ ١٨٣٨١ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة الصيرفي ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : واتق الاراك ونمرة وهي بطن عرنة ، وثوبة ، وذا المجاز ، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
٣ ـ التهذيب ٥ : ١٨١ | ٦٠٦.
[١] الفقيه ٢ : ٢٨١ | ١٣٧٨.
[٢] يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٥ : ١٨٠ | ٦٠٢.
٥ ـ التهذيب ٥ : ١٨٠ | ٦٠٣.
٦ ـ التهذيب ٥ : ١٨٠ | ٦٠٤ ، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٢ : ٢٨١ | ١٣٧٧.