وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٠ - ٩ ـ باب استحباب ضرب الخباء في عرفة بنمرة
[ ١٨٣٧٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس وتجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢] ، وكذا الذي قبله ، وزاد في الثاني : ويقطع التلبية عند زوال الشمس.
[ ١٨٣٧٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سنان [١] قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن غسل يوم عرفة في الامصار ، فقال : اغتسل أينما كنت.
[ ١٨٣٧٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر ، عن ابن عذافر ، عن ابن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية واغتسل ، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والثناء على الله ، وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين.
أقول : وتقدم ما يدل على الاغتسال في الطهارة [١] ، وعلى قطع التلبية
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٦٢ | ٤.
[٢] التهذيب ٥ : ١٨١ | ٦٠٧.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٩ | ١٦٩٦.
[١] في المصدر : عبد الرحمن بن سيابة.
٤ ـ التهذيب ٥ : ١٨٢ | ٦١٠.
[١] تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ١ وفي البابين ٢ و ٣١ من ابواب الاغسال المسنونة.