وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢ - ٢٣ ـ باب أن المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرك فيه
٢٣ ـ باب أن المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرك فيه
الفرخ وجب أن يرسل فحولة في إناث من الابل بعدد
البيض ، فما نتج كان هديا بالغ الكعبة ، فإن عجز فلكل
بيضة شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مدا مدا ، فإن
عجز فصيام ثلاثة أيام
[ ١٧٢١٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من اصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل ، فإنه ربما فسد كله ، وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الابل فهديا بالغ الكعبة.
[ ١٧٢١٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها [١] ، فقال : قضى فيها أميرالمؤمنين عليهالسلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل الاناث ، فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة.
وقال : قال أبو عبدالله عليهالسلام ما وطئته أو أوطأه [٢] بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه.
الباب ٢٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٤ | ١٢٣٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٢ | ٦٨٥.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٥ | ١٢٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٢ | ٦٨٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.
[١] الشدخ : كسر الشيء الاجوف. ( الصحاح ـ شدخ ـ ١ : ٤٢٤ ).
[٢] في نسخة : أوطأته ( هامش المخطوط ).