وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٦ - ١٠ ـ باب انه يجوز أن يولّي التقصير غيره ، واستحباب الابتداء بالناصية
٩ ـ باب كراهة التطوع بالطواف للمعتمر قبل التقصير من
العمرة بعد الطواف الواجب
[ ١٨٣٤٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن ابي عبدالله عليهالسلام قال : لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٠ ـ باب انه يجوز أن يولّي التقصير غيره ، واستحباب
الابتداء بالناصية
[ ١٨٣٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : رأيت أبا الحسن عليهالسلام أحل من عمرته ، وأخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام ، ثم أشار إلى اطراف لحيته فأخذ منه ثم قام.
[ ١٨٣٤٦ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن أسلم قال : لما اراد أبوجعفر ـ يعني ابن الرضا ـ عليهالسلام
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٩١ | ١٧٦٣ ، واورده في الحديث ٥ من الباب ٨٣ من ابواب الطواف.
[١] تقدم في الباب ٨٣ من ابواب الطواف.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٤٣٩ | ٢.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٣٩ | ٥.