وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٤ - ٧ ـ باب ان من قصر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبه بالمحرمين
٧ ـ باب ان من قصر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبه
بالمحرمين في ترك القميص ونحوه ، وكذا أهل مكة ، وانه
لا يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة حتى يحرم بالحج
[ ١٨٣٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصاً ، وليتشبه بالمحرمين.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليهالسلام إلا أنه قال : وان يتشبه [٢].
[ ١٨٣٤١ ] ٢ ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ـ يعني أيوب بن نوح ـ ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا ينبغي لاهل مكة أن يلبسوا القميص ، وأن يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا.
وقال : ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك.
[ ١٨٣٤٢ ] ٣ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٤١ | ٨.
[١] التهذيب ٥ : ١٦٠ | ٥٣٢.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٣٨ | ١١٣٥.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٧ | ١٥٥٧.
٣ ـ المقنعة : ٧٠.