وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٢ - ٦ ـ باب ان من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل احرامه
عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ... الحديث.
[ ١٨٣٣٤ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام : ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال : ـ ولا الحلق ، وإنما يقصرن من شعورهن.
[ ١٨٣٣٥ ] ٤ ـ قال : وروي أنه يكفيها من التقصير مثل طرف الانملة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٦ ـ باب ان من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل
احرامه ، ولم يلزمه دم بل يستحب له ، ومن تعمد ذلك
بطلت عمرته وصارت حجة مفردة
[ ١٨٣٣٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج قال : يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار [١].
٣ ـ الفقيه ١ : ١٩٤ | ٩٠٧ ، واورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٤١ من ابواب مقدمات الطواف.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٩٤ | ٩٠٨.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ٤ احاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٥٩ | ٥٣١ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٣ | ٨٤٨ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من ابواب الاحرام.
[١] الكافي ٤ : ٤٤٠ | ٢.