وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٩ - ٤ ـ باب وجوب التقصير في عمرة التمتع ، وعدم جواز الحلق
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٨٣٢٥ ] ٤ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر ، فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها ، هل عليها شيء؟ قال : لا ، ليس كل أحد يجد المقاريض.
وباسناده عن محمد بن سنان مثله [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [٢] ، وفى الحلق [٣].
٤ ـ باب وجوب التقصير في عمرة التمتع ، وعدم جواز
الحلق فان حلق عمدا لزمه دم ، وان كان ناسيا أو جاهلا
لم يلزمه شيء
[ ١٨٣٢٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهماالسلام في متمتع حلق رأسه ، فقال : إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا.
[٢] لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
٤ ـ التهذيب ٥ : ١٦٢ | ٥٤٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٤ | ٨٥١.
[١] لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
[٢] يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديثين ١ و ١٢ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب الحلق.
الباب ٤
فيه ٦ احاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٣ | ١٦٦٥.