وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٤ - ٢٢ ـ باب جواز السعي ، بل وجوبه ، وان كان على الصفا والمروة
السلام ) أن الله وضع عن النساء أربعا وعد منهن السعي بين الصفا والمروة ـ يعني الهرولة ـ.
أقول : وتقدم ما يدل على جملة من أحكام السعي في الطواف [١] ، وفي كيفية الحج [٢].
٢٢ ـ باب جواز السعي ، بل وجوبه ، وان كان على الصفا
والمروة أصنام أو نحوها
[ ١٨٣١٦ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حماد بن عثمان ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إنه كان على الصفا والمروة أصنام فلما أن حج الناس لم يدروا كيف يصنعون ، فأنزل الله هذه الآية ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) [١] فكان الناس يسعون والاصنام عليها [٢] ، فلما حج النبي صلىاللهعليهوآله رمى بها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب السعي عموما [٣] ، وخصوصا [٤].
[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٢ وفي الحديث ١١ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ وفي الاحاديث ٧ و ١٢ و ١٥ و ١٦ من الباب ٣٤ وفي الابواب ٤٥ و ٥٠ و ٦٠ ـ ٦٥ و ٨٣ ـ ٨٧ و ٨٩ من ابواب الطواف.
[٢] تقدم في الابواب ٢ و ١٣ و ١٥ من ابواب اقسام الحج.
الباب ٢٢
فيه حديث واحد
١ ـ تفسير العياشي ١ : ٧١ | ١٣٥.
[١] البقرة ٢ : ١٥٨.
[٢] في المصدر : على حالها.
[٣] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
[٤] تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الابواب.