وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٣ - ٢١ ـ باب عدم استحباب الهرولة في السعي للنساء وجملة من أحكام السعي
الهرولة ، إلى أن قال : ـ فاكفف عن السعي وامش مشيا وإنما السعي على الرجال وليس على النساء سعي.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله [١].
[ ١٨٣١٢ ] ٣ ـ وباسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن العباس بن معروف ، عن فضالة بن أيوب ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن الله وضع عن النساء أربعا ، وعد منهن السعي بين الصفا والمروة ... الحديث.
[ ١٨٣١٣ ] ٤ ـ محمد بن علي الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام : ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال : ـ ولا الهرولة بين الصفا والمروة ... الحديث.
[ ١٨٣١٤ ] ٥ ـ وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام في ـ وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام ـ قال : يا علي ليس على النساء جمعة ـ إلى أن قال : ـ ولا هرولة بين الصفا والمروة.
[ ١٨٣١٥ ] ٦ ـ وباسناده عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبدالله ( عليه
[١] التهذيب ٥ : ١٤٨ | ٤٨٨.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٩٣ | ٣٠٣ ، واورده ، بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من ابواب الاحرام ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤١ من ابواب مقدمات الطواف ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من ابواب الطواف.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٩٤ | ٩٠٧ ، واورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤١ من ابواب مقدمات الطواف.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ | ٨٢٤ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ١ من ابواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من ابواب الجماعة ، وفي الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس ، وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من ابواب مقدمات النكاح.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢١٠ | ٩٦١ ، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من ابواب الاحرام.