وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠ - ٢٢ ـ باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة
محمد بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام قال : كان علي عليهالسلام يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال : على المحرم الفداء كاملا ، وعلى المحل نصف الفداء ، وهذا إنما يجب على المحل إن كان صيده في الحرم ، فأما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شيء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٢٢ ـ باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه
أو الصدقة به ، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره
[ ١٧٢٠٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.
[ ١٧٢٠٩ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن زياد الواسطي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم ، فقال : عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم.
[ ١٧٢١٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليهالسلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ، قال : عليه أن يردها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به.
[١] تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.
الباب ٢٢
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٦٧ | ٧٢٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٠ | ١٢١٧ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٩ | ١٢١١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.