وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥ - ١ ـ باب أنه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة
أبواب كفارات الصيد وتوابعها
١ ـ باب أنه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة ، وفي
حمار الوحش بقرة أو بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي بقرة
الوحش بقرة ، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء
منصوص
[ ١٧٠٩٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في قول الله عزّ وجلّ : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) [١] قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة [٢] ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة.
[ ١٧٠٩٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبدالله
أبواب كفارات الصيد وتوابعها
الباب ١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٤١ | ١١٨١.
[١] المائدة ٥ : ٩٥.
[٢] حمل بعضهم ما تضمن البقرة في كفارة حمار الوحش على الاستحباب ، وبعضهم على الوجوب وبعضهم حكم بالتخيير بين البدنة والبقرة كما قلنا. ( منه. قده ).
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٤١ | ١١٨٢.