وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٧ - ١٦ ـ باب جواز الركوب في السعي ولو في محمل لعذر
عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير ، فقال : لا بأس بذلك.
وسألته عن الرجل يفعل ذلك؟ فقال : لا بأس.
[ ١٨٢٩٦ ] ٤ ـ ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال في آخره : لا بأس به والمشي أفضل.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا مع الزيادة [١].
[ ١٨٢٩٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي الخطاب [١] ، عن جعفر بن بشير ، عن حجاج الخشاب قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يسأل زرارة فقال : أسعيت بين الصفا والمروة؟ فقال : نعم ، قال : وضعفت؟ قال : لا والله لقد قويت ، قال : فإن خشيت الضعف فاركب فإنه أقوى لك على الدعاء.
[ ١٨٢٩٨ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : حدثني أبي أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه وسعى عليها بين الصفا والمروة.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٧ | ١٢٤٨.
[١] المقنعة : ٧٠.
٥ ـ التهذيب ٥ : ١٥٥ | ٥١٤.
[١] في المصدر : محمد بن الحسين بن ابي الخطاب.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٥١ | ١٢٠٩.