وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٤ - ١٥ ـ باب جواز السعي على غير طهارة وكذا جميع المناسك الا الطواف
قال : قلت : لابي عبدالله عليهالسلام : اشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال : نعم ، إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة.
[ ١٨٢٨٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال : لا إن الله يقول : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) [١].
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب.
[ ١٨٢٨٨ ] ٤ ـ وباسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ، فقال : لا بأس.
[ ١٨٢٨٩ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة طافت بين الصفا والمروة وحاضت بينهما ، قال : تتم سعيها.
وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ، قال : تسعى.
[ ١٨٢٩٠ ] ٦ ـ وباسناده عن صفوان ، عن يحيى الازرق قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٤ | ١٣٧٣ ، والاستبصار ٢ : ٣١٤ | ١١٤ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٨٧ من ابواب الطواف.
[١] البقرة ٢ : ١٥٨.
٤ ـ التهذيب ٥ : ١٥٤ | ٥٠٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٤١ | ٨٣٧.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٠ | ١١٤٤ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٩ من ابواب الطواف.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٠ | ١٢٠٤ ، والتهذيب ٥ : ١٥٤ | ٥٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٤١ | ٨٤٠.