وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٣ - ١٥ ـ باب جواز السعي على غير طهارة وكذا جميع المناسك الا الطواف
قال : بقرة ، قال : وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة ، فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة.
[ ١٨٢٨٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة ، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط؟ قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
١٥ ـ باب جواز السعي على غير طهارة وكذا جميع المناسك
الا الطواف ، فتجب الطهارة له ان وجب ، وتستحب لغيره
وجواز السعي للحائض
[ ١٨٢٨٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فإن فيه صلاة والوضوء أفضل.
وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله ، إلا أنه قال : والوضوء أفضل على كل حال [١].
[ ١٨٢٨٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٥٣ | ٥٠٥.
[١] الفقيه ٢ : ٢٥٦ | ١٢٤٥.
الباب ١٥
فيه ٨ احاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٥٤ | ٥٠٩.
[١] الاستبصار ٢ : ٢٤١ | ٨٤١.
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٥٤ | ٥١٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٤١ | ٨٣٨.