وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٠ - ١٢ ـ باب ان من زاد في السعي على سبعة أشواط عمدا لزمه الاعادة
قال : إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية ، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي ... الحديث.
وباسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله [١].
[ ١٨٢٧٧ ] ٢ ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فاذا زدت عليها فعليك الاعادة وكذا السعي.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٣ ـ باب ان من زاد في السعي على سبعة أشواط ناسيا
أجزأه ، ويستحب اكماله أسبوعين
[ ١٨٢٧٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث الطواف ـ قال : وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا.
[١] التهذيب ٥ : ٤٧٢ | ١٦٥٩.
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٥١ | ٤٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٢١٧ | ٧٤٧ ، ٢٣٩ | ٨٣١ ، واورده في الحديث ١١ من الباب ٣٤ من ابواب الطواف.
[١] تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣٤ من ابواب الطواف وهو مذكور هنا.
الباب ١٣
فيه ٥ احاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٥٢ | ٥٠٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٠ | ٨٣٥ ، واورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٣٤ من ابواب الطواف.