وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٢ - ٩١ ـ باب جواز طواف المستحاضة بالكعبة وصلاتها
٩١ ـ باب جواز طواف المستحاضة بالكعبة وصلاتها ركعتي
الطواف وكراهة دخولها الكعبة
[ ١٨٢١٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق ، وتهل بالحج ، فلما قدموا [١] وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك [٢].
[ ١٨٢١٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن يونس بن يعقوب ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٨٢١٧ ] ٣ ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن أبان ،
الباب ٩١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٤٩ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٣٩٩ | ١٣٨٨ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من ابواب النفاس.
[١] في المصدر : قدموا مكة.
[٢] « ذلك » ليس في التهذيب.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٤٩ | ٢.
[١] التهذيب ٥ : ٣٩٩ | ١٣٨٩.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٠ | ١٣٩٠.