وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٠ - ٨٩ ـ باب ان المرأة اذا طافت ثم حاضت جاز لها السعي
علي بن رباط ، عن عبدالله بن صالح [١] ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : امرأة متمتعة تطوف ثم تطمث ، قال : تسعى بين الصفا والمروة وتقضي متعتها.
[ ١٨٢١١ ] ٣ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة؟ فقال : اي لعمري قد أمر [١] رسول الله صلىاللهعليهوآله أسماء بنت عميس فاغتسلت [٢] واستثفرت وطافت بين الصفا والمروة.
[ ١٨٢١٢ ] ٤ ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المرأة تطوف بالبيت ، ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة ، قال : فاذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة.
أقول : حمله الشيخ على الافضلية مع سعة الوقت ، وقد تقدم ما يدل عليه [١].
[١] في المصدر : عبيد الله بن صالح.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٦ | ١٣٧٨ ، والاستبصار ٢ : ٣١٦ | ١١١٩.
[١] في التهذيب : لقد أمر.
[٢] كتب في المخطوط على هذه الكلمة علامة الاستبصار ، وكتب : الشك في الاستبصار.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٦ | ١٣٧٩ ، والاستبصار ٢ : ٣١٦ | ١١٢٠.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٨٥ وفي الباب ٨٦ من هذه الابواب.