وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥١ - ٨٤ ـ باب أحكام من منعها الحيض من الطواف
فدخل عبيد الله على أبي الحسن عليهالسلام فخرج إليّ فقال : قد سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رواية عجلان فحدثنى بنحو ما سمعنا من عجلان.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٣] ، وكذا كل ما قبله سوى الاول.
أقول : حمله الشيخ على العدول إلى الافراد ، وكذا حديث عجلان السابق وجوز حملهما على حصول الحيض بعد تجاوز نصف الطواف لما يأتي [٤].
[ ١٨١٩٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن رباط ، عن عبيد الله بن صالح ، عن أبي الحسن عليهالسلام [١] قال : قلت له : امرأة متمتعة تطوف ثم تطمث ، قال : تسعى بين الصفا والمروة وتقضي متعتها.
[ ١٨١٩٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن رجل أنه سمع أبا عبدالله عليهالسلام يقول ـ وسئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى ـ : أو ليس هي على عمرتها وحجتها ، فلتطف طوافا للعمرة ، وطوافا للحج.
[ ١٨١٩٤ ] ٩ ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى الازرق ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن
[٣] التهذيب ٥ : ٣٩٢ | ١٣٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٣١٢ | ١١١٠.
[٤] يأتي في الباب ٨٧ من هذه الابواب.
٧ ـ الكافي ٤ : ٤٤٦ | ٤ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٨٩ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : ابي عبدالله عليهالسلام ( هامش المخطوط ) ...
٨ ـ الكافي ٤ : ٤٤٧ | ٧.
٩ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٨ | ١٣٨٤ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الابواب.