وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٠ - ٨٤ ـ باب أحكام من منعها الحيض من الطواف
بصير قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة ، فقال : إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل.
[ ١٨١٩٠ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران [١] ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها : سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر.
وعن محمد بن يحيى ، عمن حدثه عن ابن أبي نجران مثله إلا أنه قال : وقد قضت عمرتها [٢].
[ ١٨١٩١ ] ٦ ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن ابن رباط [١] ، عن درست بن أبي منصور ، عن عجلان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : متمتعة قدمت [٢] فرأت الدم كيف تصنع؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها ، فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء ، وأهلت بالحج ، وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها ، فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما عدا فراش زوجها.
قال : وكنت أنا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد
٥ ـ الكافي ٤ : ٤٤٨ | ١٠ ، والتهذيب ٥ : ٣٩٤ | ١٣٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٣١٥ | ١١١٦.
[١] في التهذيب : ابن ابي عمير ، عن ابي بصير ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٤ : ٤٤٧ | ٥.
٦ ـ الكافي ٤ : ٤٤٦ | ٣.
[١] « عن ابن رباط » ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ) ...
[٢] في التهذيب : قدمت مكة ( هامش المخطوط ).