وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٨ - ٨٤ ـ باب أحكام من منعها الحيض من الطواف
٨٤ ـ باب أحكام من منعها الحيض من الطواف
[ ١٨١٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمان بن الحجاج وعلي بن رئاب وعبدالله بن صالح [١] كلهم يروونه عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فاذا قضت المناسك وزارت بالبيت [٢] طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج ، ثم خرجت فسعت فاذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها ، فاذا طافت طوافا آخر [٣] ، حل لها فراش زوجها [٤].
أقول : هذا محمول على تجاوز نصف الطواف لما يأتي [٥] ، أو على الاستحباب.
الباب ٨٤
فيه ١٣ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٤٤٥ | ١.
[١] في نسخة : عن عبدالله بن صالح ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : وزارت البيت.
[٣] في المصدر : اسبوعا آخر.
[٤] فيه وفي عدة مما يأتي توقف اباحة الزوج للمرأة على طواف النساء ، وقد توقف في ذلك العلامة وادعى عدم النص ووافقه الشهيد الثاني ، وصاحب المدارك ، وهو عجيب جدا. ( منه. قده ).
[٥] يأتي في الباب ٨٧ من هذه الابواب.