وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٧ - ٨٣ ـ باب كراهة التطوع بالطواف بعد السعي قبل التقصير
[ ١٨١٨٢ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يطوف بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف قبل أن يقصر؟ قال : ما يعجبني.
[ ١٨١٨٣ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت؟ قال : نعم ما لم يحرم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٨١٨٤ ] ٥ ـ وباسناده عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طوافه [١] حتى يقصر.
[ ١٨١٨٥ ] ٦ ـ وباسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد ، عن أبي الحسن الاول عليهالسلام قال : سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي ، أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال : لا ، ولكن يمضي على إحرامه.
[٣] الكافي ٤ : ٤٣٩ | ٣.
٤ ـ الكافي ٤ : ٤٥٥ | ٣.
[١] التهذيب ٥ : ١٦٩ | ٥٦٣.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٩١ | ١٧٦٣ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من ابواب التقصير.
[١] في المصدر : بعد طواف الفريضة.
٦ ـ التهذيب ٥ : ١٦٩ | ٥٦٤.