وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٥ - ٨٢ ـ باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقا ، وفي العمرة المفردة
الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء ، لان عليه لتحلّة النساء طوافاً وصلاة.
أقول : حمله الشيخ وغيره على لزومه في الحج لا في العمرة وهو قريب ، فإنّ الفرض في أوله دخول مكة بعد التلبس بحج التمتع.
[ ١٨١٧٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أبي عمير [١] ، عن إسماعيل ابن رباح [٢] قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال : نعم.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن رباح مثله [٣].
[ ١٨١٧٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن علي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال : ليس عليه طواف النساء.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد مثله ، إلا أنه قال : عن مفرد الحج [١].
أقول : حمله الشيخ على من أفرد العمرة في أشهر الحج ، ثم أراد أن يجعلها عمرة التمتع لما مر [٢] ، ويحتمل الحمل على الإنكار ، وعلى التقية.
٨ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٣ | ٨٥٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٣١ | ٨٠١.
[١] في الاستبصار : احمد بن محمد بن ابي عمير.
[٢] في الاستبصار : اسماعيل بن رياح.
[٣] الكافي ٤ : ٥٣٨ | ٨.
٩ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٤ | ٨٦٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٢ | ٨٠٣.
[١] التهذيب ٥ : ٤٩١ | ١٧٦٤.
[٢] مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٨ من هذا الباب.