وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٣ - ٨٢ ـ باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقا ، وفي العمرة المفردة
أحمد [١] ، عن محمد بن عيسى قال : كتب أبوالقاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل عليهالسلام [٢] يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله [٣].
[ ١٨١٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٨١٧٢ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى ، فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله.
[ ١٨١٧٣ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
[١] في نسخة : احمد بن محمد ( هامش المخطوط ).
[٢] الرجل هنا : علي بن محمد عليهالسلام. ( منه. قده ).
[٣] التهذيب ٥ : ١٦٣ | ٥٤٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٥ | ٨٥٤.
٢ ـ الكافي ٤ : ٥٣٨ | ٧.
[١] التهذيب ٥ : ٢٥٤ | ٨٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٣١ | ٨٠٢.
٣ ـ الكافي ٤ : ٥٣٧ | ٤.
٤ ـ الكافي ٤ : ٥٣٧ | ٥.