وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٥ - ٧٦ ـ باب جواز صلاةركعتي الطواف في كل وقت،وكذا الطواف
الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات [١] شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرها [٢] ساعة تطوف وتفرغ فصلهما.
[ ١٨١٤٨ ] ٤ ـ وعن ابي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن ابي الحسن عليهالسلام قال : ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين عليهماالسلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٨١٤٩ ] ٥ ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف بن عميرة [١] ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة؟ قال : لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل.
[ ١٨١٥٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبي الفضل الثقفي ، عن عبدالله بن بكير ، عن ميسر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر.
[ ١٨١٥١ ] ٧ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
[١] في نسخة : في اي ساعة من الساعات ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : ولا تؤخرهما
٤ ـ الكافي ٤ : ٤٢٤ | ٥.
[١] التهذيب ٥ : ١٤٢ | ٤٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٦ | ٨٢١.
٥ ـ التهذيب ٥ : ١٤١ | ٤٦٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٦ | ٨٢٠.
[١] في المصدر : موسى بن القاسم ، عن محمد بن سيف بن عميرة وكتب في هامش المخطوط مانصه : « في التهذيب ( بن ) وهو سهو. بخطه ».
٦ ـ التهذيب ٥ : ١٤١ | ٤٦٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٦ | ٨١٩.
٧ ـ التهذيب ٥ : ١٤١ | ٤٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٦ | ٨٢٢.