وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٤ - ٧٦ ـ باب جواز صلاةركعتي الطواف في كل وقت،وكذا الطواف
٧٦ ـ باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت ، وكذا
الطواف واستحباب المبادرة بهما بعده ، وحكم ايقاعهما عند
طلوع الشمس وعند غروبها
[ ١٨١٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب.
[ ١٨١٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن رفاعة قال : سألت ابا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر ، أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ فقال : نعم ، اما بلغك قول رسول الله صلىاللهعليهوآله : يا بني عبد المطلب لاتمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف.
[ ١٨١٤٧ ] ٣ ـ وعن علي ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن ابي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال ابو عبدالله عليهالسلام : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين ـ إلى ان قال : ـ وهاتان الركعتان هما
الباب ٧٦
فيه ١٣ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٤٢٣ | ٣.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٢٤ | ٧.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٢٣ | ١ ، والتهذيب ٥ : ١٣٦ | ٤٥٠ ، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٠ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢٦ واخرى في الحديث ٣ من الباب ٧١ من هذه الابواب.