وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٧ - ٧٤ ـ باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكة
[ ١٨١٢٢ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجا من المسجد ، قال : يصلي بمكة لا يخرج منها إلا أن ينسى فيصلي إذا رجع في المسجد ـ أي ساعة أحب ـ ركعتي ذلك الطواف.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) [١].
٧٤ ـ باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج
من مكة لزمه العود والصلاة خلف المقام ، فإن شق عليه
جاز أن يصلي حيث ذكر ، وان يستنيب من يصلي عنه خلف
المقام ، وكذا من تركهما جهلا ، وان مات قضيت عنه
[ ١٨١٢٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة ، قال : إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه.
[ ١٨١٢٤ ] ٢ ـ وباسناده عن ابن مسكان ، عن عمر بن البراء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى ، أنه رخص له أن يصليهما بمنى.
٤ ـ قرب الاسناد : ٩٧.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٥٨ | ٢٣٢.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٣ من ابواب احكام المساجد.
الباب ٧٤
فيه ٢٠ حديثا
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٤ | ١٢٢٧.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٤ | ١٢٢٩.