وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٥ - ٧٢ ـ باب ان من صلى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام
٧٢ ـ باب ان من صلى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام
لزمه أن يعيد خلفه الركعتين
[ ١٨١١٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ليس لاحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام ، لقول الله عزّ وجلّ : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) [١] فإن صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة.
[ ١٨١١٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله الابزاري قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر ، قال : يعيدهما خلف المقام ، لان الله تعالى يقول : ( واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) [١] عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
الباب ٧٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ١٣٧ | ٤٥١ ، ٢٨٥ | ٩٦٩ ، واورد صدره في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ٧١ من هذه الابواب.
[١] البقرة ٢ : ١٢٥.
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٣٨ | ٤٥٤.
[١] البقرة ٢ : ١٢٥.
[٢] يأتي في الباب ٧٤ من هذه الابواب.