وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٨ - ٦٥ ـ باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي
[ ١٨١٠٢ ] ٢ ـ وباسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، والحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام [١] قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة؟ قال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.
ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار [٢].
ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله [٣].
وباسناده عن صفوان مثله ، وزاد قال إسحاق : وروى مثل ذلك سماعة بن مهران ، عن سليمان ، عن ابي عبدالله عليهالسلام [٤].
اقول : حمله الشيخ على الناسي [٥].
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٣٣ | ٤٣٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٣١ | ٨٠٠.
[١] في الكافي : ابي ابراهيم عليهالسلام.
[٢] الكافي ٤ : ٥١٤ | ٧.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٤٤ | ١١٦٦.
[٤] التهذيب ٥ : ٤٨٩ | ١٧٤٩ ، ١٧٥٠.
[٥] راجع التهذيب ٥ : ١٣٤ | ذيل الحديث ٤٣٩.
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢ من ابواب اقسام الحج ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢ وفي الحديث ٦ من الباب ١٠ من ابواب كفارات الاستمتاع ، وفي الحديث ٧ من الباب ٥٨ من هذه الابواب.