وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٥ - ٦٤ ـ باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على الوقوف
٦٤ ـ باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف
النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض
ونحوه ، وعدم جواز رجوع جمال الحائض ورفاقها حتى
تطهر وتقضي مناسكها
[ ١٨٠٩٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد [١] ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه قال : سمعت أبا الحسن الاول عليهالسلام يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمرا [٢] لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا.
[ ١٨٠٩٧ ] ٢ ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى الازرق [١] ، عن أبى الحسن عليهالسلام قال : سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة ، وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال : إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت.
الباب ٦٤
فيه ٥ احاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٣٣ | ٢٣٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٠ | ٧٩٨.
[١] في نسخة زيادة : عن محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : وكذلك لا باس لمن خاف امرا.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٨ | ١٣٨٤ ، واورده في الحديث ٩ من الباب ٨٤ من هذه الابواب.
[١] في هامش المخطوط ( صفوان عن يحيى ) ظاهرا كما في المنتهى بخطه.