وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٢ - ٦٢ ـ باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن فرغ من الطواف
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلى يوم التروية فطهرت فطافت بالبيت ، ولم تسع بين الصفا والمروة حتى شخصت إلى عرفات ، هل تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة؟ قال تعتد بذلك الطواف الاول وتبني عليه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٦٢ ـ باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن
فرغ من الطواف
[ ١٨٠٩٢ ] ١ ـ محمدبن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى قبل ان يصلي او يصلي قبل ان يسعى؟ قال : لا بل يصلي ثم يسعى.
ورواه الصدوق باسناده عن رفاعة ، إلا انه قال : لا بأس ان يصلي ثم يسعى [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
[١] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ من ابواب السعي.
الباب ٦٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٤٢١ | ٤.
[١] الفقيه ٢ : ٢٥٣ | ١٢٢١.
[٢] تقدم ما يدل عليه في البابين ٤٣ و ٤٤ من هذه الابواب.