وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٨ - ٥٨ ـ باب ان من نسي الطواف حتى أتى أهله وواقع
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت.
وقال : يأمر من يقضى [١] عنه إن لم يحج ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه قال : عن أبيه ، عن رجل ، عن معاوية ثم ذكر مثله [٢].
[ ١٨٠٨٢ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت ، وبالصفا والمروة للحج ، ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت؟ فقال : أليس تزور البيت قلت : بلى ، قال : فلتطف.
[ ١٨٠٨٣ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال : يأمر من يقضي عنه [١] إن لم يحج ، فإنّه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت.
[ ١٨٠٨٤ ] ٩ ـ قال : وروي فيمن نسي [١] طواف النساء أنه كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء.
[١] في التهذيب : من يقضي ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٥ : ١٢٨ | ٤٢٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٨ | ٧٨٩.
٧ ـ الكافي ٤ : ٥١٣ | ٦.
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٥ | ١١٧٥.
[١] في المصدر : يأمر بأن يقضى عنه.
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٦ | ١١٧٩.
[١] في المصدر : فيمن ترك.