وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٢ - ٥٤ ـ باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره وانشاد الشعر
براءة ـ أن عليا عليهالسلام قال : لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك.
[ ١٨٠٦٩ ] ٨ ـ وفي حديث محمد بن مسلم إن عليا عليهالسلام قال : لا يطوفن بالبيت عريان.
٥٤ ـ باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره وانشاد
الشعر والضحك ، وكراهية ذلك ، بل كلما سوى الدعاء
والذكر والقراءة وخصوصا في طواف الفريضة
[ ١٨٠٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة ، أيستقيم ذلك؟ قال : لا بأس به ، والشعر ما كان لا بأس به منه [١].
أقول : وتقدم ما يدل على جواز الكلام في أحاديث قطع الطواف [٢] ، وأحاديث استلام الحجر ، وغيرها [٣].
٨ ـ تفسير العياشي ٢ : ٧٤ | ٥.
الباب ٥٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ١٢٧ | ٤١٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٧ | ٧٨٤.
[١] في نسخة : مثله ( هامش المخطوط ).
[٢] تقدم في الاحاديث ٦ و ٧ و ١٠ من الباب ٤١ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤٢ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الاحاديث ١١ و ١٣ و ١٥ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ وفي الحديثين ٨ و ٩ من الباب ١٦ ، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ١٣ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٦ من الباب ٢٣ وفي الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.