وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩ - ١٤ ـ باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب نحوه [٣].
[ ١٧١٨٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت ، وإذا أدخلت مكة فليس لك أن تخرجه.
[ ١٧١٨٥ ] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي الله عليهالسلام أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي؟ قال : إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه ، فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال.
[ ١٧١٨٦ ] ٧ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكة بأسا ، قلت : فأي شيء تقول أنت؟ قال : عليهم ثمنه.
[ ١٧١٨٧ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة ، قال : يرده إلى مكة.
[٣] قرب الاسناد : ١٣١.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٩ | ١٢١٣.
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٣٣ | ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب تروك الاحرام.
٧ ـ الكافي ٤ : ٢٣٦ | ١٨ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
٨ ـ الفقيه ٢ : ١٧١ | ٧٤٩.