وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٧ - ٤٥ ـ باب ان من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع
فقد تم طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه ، فلابأس بأن يؤخر الطواف يوما ويومين ، فإن خلته العلة عاد فطاف اسبوعا ، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه اسبوعا ، ويصلي هو ركعتين ، ويسعى عنه ، وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في السعي ، وفي رمي الجمار.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار نحو ، إلا أنه قال : ويصلّى عنه ، وترك لفظ في السعى [٢] ، ثم قال : وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلى هو [٣].
أقول : حمل جماعة من الاصحاب قوله : ويصلى عنه على عدم تمكنه من الطهارة كالمبطون [٤] ، وكذا قوله : يطوف عنه لما يأتي [٥].
[ ١٨٠٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر محمد الاحمسي ، عن يونس بن عبد الرحمان البجلي [١] قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار أنه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه اطوف عنه وأسعى؟ قال : لا ، ولكن دعه فإن برئ قضا هو ، وإلا فاقض أنت عنه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
[٢] التهذيب ٥ : ١٢٤ | ٤٠٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٦ | ٧٨٣.
[٣] التهذيب ٥ : ١٢٥ | ٤٠٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٧ ذيل الحديث ٧٨٣.
[٤] راجع التهذيب ٥ : ١٢٣ | ٤٠٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٦ | ٧٧٩ ، والجامع للشرائع : ٢٠٠ ، والسرائر : ١٣٥.
[٥] يإتي في الحديث ٣ الآتي من هذا الباب.
٣ ـ التهذيب ٥ : ١٢٤ | ٤٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٦ | ٧٨٢.
[١] كتب في متن المخطوط ( عبد الرحمن عن البجلي ) ثم كتب على ( عن ) ما نصه : او معدوم.
[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤١ و ٤٢ من هذه الابواب.
[٣] ياتي في البابين ٤٧ و ٤٩ من هذه الابواب.