وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٣ - ٤٢ ـ باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقا
[ ١٨٠١٦ ] ٢ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف وطواف حتى عد عشرا.
[ ١٨٠١٧ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن سكين بن عمار ، عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال : كنت مع أبي عبدالله عليهالسلام في الطواف ويده في يدي [١] اذ عرض لي رجل الي [٢] حاجة فأومأت إليه بيدي ، فقلت له : كما أنت حتى أفرغ من طوافي ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : ما هذا؟ فقلت : أصلحك الله رجل جاءني في حاجة ، فقال لي : أمسلم هو؟ قلت : نعم فقال لي : اذهب معه في حاجته ، فقلت له : أصلحك الله فأقطع الطواف؟ قال : نعم ، قلت : وإن كنت في المفروض؟ قال : نعم وإن كنت في المفروض.
قال : وقال أبو عبدالله عليهالسلام : من مشى مع أخيه المسلم في حاجة [٣] كتب الله له ألف ألف حسنة ، ومحا عنه ألف ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٤].
[ ١٨٠١٨ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٣٤ | ٥٦٩.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤١٤ | ٧.
[١] في التهذيب والاستبصار زياده : او يدي في يده ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة اليك ( هامش المخطوط ).
[٣] في المصدر : في حاجته.
[٤] التهذيب ٥ : ١١٩ | ٣٩١ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٤ | ٧٧٣.
٤ ـ الكافي ٢ : ١٣٧ | ٨ ، واورده بتمامه عن مصادقة الاخوان في الحديث ١٦ من الباب ١٢٢ من ابواب احكام العشرة.