وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨١ - ٤١ ـ باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج
حتى عد عشر أسابيع ، فقلت له : جعلت فداك فريضة أم نافلة؟ فقال : يا أبان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل.
[ ١٨٠١٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن النخعي [١] وجميل جميعاً ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة ، قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك ، فإذا رجع بنى على طوافه ، وإن كان نافلة [٢] بنى على الشوط أو الشوطين [٣] ، وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير في ( نوادره ) عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام مثله ، إلى قوله : فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف [٤].
[ ١٨٠١٣ ] ٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن فضال [١] ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف في الفريضة [٢] ، ثم وجد خلوة من البيت فدخله ، قال [٣] : يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه.
٨ ـ التهذيب ٥ : ١٢٠ | ٣٩٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٤ | ٧٧٤.
[١] ليس في الاستبصار. بل فيه ( عن جميل ) فقط.
[٢] في التهذيب : فإن كان نافلة.
[٣] في المصدر : بنى على الشوط والشوطين.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٤٧ | ١١٨٥.
٩ ـ الكافي ٤ : ٤١٤ | ٣.
[١] في نسخة : الحسين بن سعيد ( هامش المخطوط ) ...
[٢] في المصدر : ثلاثة أشواط من الفريضة.
[٣] في المصدر : كيف يصنع؟ فقال :