وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٠ - ٤١ ـ باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج
[ ١٨٠٠٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ، قال : إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : لم يبن عليه [١].
[ ١٨٠١٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن عباس ، عن عبدالله الكاهلي ، عن أبي الفرج قال : طفت مع أبي عبدالله عليهالسلام خمسة أشواط ، ثم قلت : إني اريد أن أعود مريضا ، فقال : احفظ مكانك ثم اذهب فعده ، ثم ارجع فأتم طوافك.
[ ١٨٠١١ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن أبيه ، عن أبان بن تغلب قال : كنت مع أبي عبدالله عليهالسلام في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجته ففطن بي أبو عبدالله عليهالسلام فقال : يا أبان من هذا الرجل؟ قلت : رجل من مواليك سألني أن اذهب معه في حاجته ، قال : يا أبان اقطع طوافك ، وانطلق معه في حاجته فاقضها له ، فقلت : إني لم اتم طوافي ، قال : احص ما طفت وانطلق معه في حاجته ، فقلت : وإن كان طواف فريضة [١]؟ فقال : نعم ، وإن كان طواف فريضة [٢] ، ـ إلى أن قال ـ : لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف
٥ ـ التهذيب ٥ : ١١٩ | ٣٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٣ | ٧٧٠.
[١] الكافي ٤ : ٤١٣ | ١.
٦ ـ التهذيب ٥ : ١١٩ | ٣٩٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٣ | ٧٧٢.
٧ ـ التهذيب ٥ : ١٢٠ | ٣٩٢ و ٣٩٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(١ و ٢) في المصدر : وإن كان في فريضة.