وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٩ - ٤١ ـ باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج
حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : يستقبل طوافه.
[ ١٨٠٠٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن حماد بن عثمان ، عن حبيب بن مظاهر قال : ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا ، فاذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه ، فخرجت فغسلته ، ثم جئت فابتدأت الطواف ، فذكرت ذلك لابي عبدالله عليهالسلام [١] فقال : بئس ما صنعت ، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت ، ثم قال : اما إنه ليس عليك شيء.
[ ١٨٠٠٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله ، كيف يصنع؟ قال : يعيد طوافه ، وخالف السنة.
[ ١٨٠٠٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي ، عنهما ـ يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست ـ ، عن ابن مسكان قال : حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ، ثم وجد خلوة من البيت فدخله ، قال نقض [١] طوافه وخالف السنة فليعد.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر البزنطي ) عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٢].
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٧ | ١١٨٨.
[١] المراد هنا بأبي عبدالله : الحسين عليهالسلام ، لان حبيب بن مظاهر من أصحابه ، وقد قتل معه بكربلاء ( منه. قده ).
٣ ـ التهذيب ٥ : ١١٨ | ٣٨٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٣ | ٧٦٨.
٤ ـ التهذيب ٥ : ١١٨ | ٣٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٣ | ٧٦٩.
[١] في نسخة : يقضي ( هامش المخطوط ).
[٢] مستطرفات السرائر : ٣٤ | ٤٠.