وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٣ - ٣٧ ـ باب انه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر
[ ١٧٩٨٩ ] ١٣ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : يضم اسبوعين وثلاثة ثم يصلي لها ، ولا يصلي عن أكثر من ذلك.
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر [١].
[ ١٧٩٩٠ ] ١٤ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٣٧ ـ باب انه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر
[ ١٧٩٩١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه [١] ، أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وعلى جواز الامرين [٢].
١٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٩ | ٣٣٦.
[١] مر في الحديثين ١ و ٤ من هذا الباب.
١٤ ـ مستطرفات السرائر : ٧٣ | ١٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النية.
[١] يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٧٩ و ٨٠ من هذه الابواب.
الباب ٣٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ١١٦ | ٣٧٧.
[١] في المصدر زيادة : عليهالسلام.
[٢] تقدم في الباب ٣٦ من هذه الابواب.