وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٧ - ٣٤ ـ باب ان من زاد شوطا على الطواف الواجب عمدا لزمه الاعادة
[ ١٧٩٦٩ ] ١٣ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي أيوب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال : فليضم إليها ستا ثم يصلي أربع ركعات [١].
[ ١٧٩٧٠ ] ١٤ ـ قال : وفي خبر آخر أن الفريضة هي الطواف الثاني ، والركعتان الاولتان لطواف الفريضة ، والركعتان الاخيرتان والطواف الاول تطوع.
[ ١٧٩٧١ ] ١٥ ـ وباسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن ابي عبدالله عليهالسلام قال : سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط؟ فقال : نافلة أو فريضة؟ فقال : فريضة ، فقال : يضيف إليها ستة ، فاذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما [١] فاذا فرغ صلى ركعتين اخراوين ، فكان طواف نافلة وطواف فريضة.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن علي مثله [٢].
[ ١٧٩٧٢ ] ١٦ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي ) ، عن جميل أنه سأل أبا عبدالله ( عليه
١٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٨ | ١١٩١.
[١] فيه عدم اعتبار مقارنة النية فتأمل ، ( منه. قده ) بخطه.
١٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٨ | ١١٩٢.
١٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٨ | ١١٩٣.
[١] في المصدر : ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بهما.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٦٩ | ١٦٤٤ ، ومقتضى ظاهر الكتاب ورده في الفقيه ، لكنا لم نعثر عليه فيه.
١٦ ـ مستطرفات السرائر : ٣٢ | ٣٨. وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الابواب