وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٤ - ٣٤ ـ باب ان من زاد شوطا على الطواف الواجب عمدا لزمه الاعادة
[ ١٧٩٥٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : قلت له : فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس ، قال : فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات ، فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط.
[ ١٧٩٥٩ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين [١] ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٧٩٦٠ ] ٤ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال مثله ، وزاد : وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات.
[ ١٧٩٦١ ] ٥ ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : من
٢ ـ الكافي ٤ : ٤١٧ | ٦ ، والتهذيب ٥ : ١١٤ | ٣٧١ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤١٨ | ١٠.
[١] « محمد بن الحسين » ليس في الكافي.
[٢] التهذيب ٥ : ١١٣ | ٣٦٧ وسنده هكذا : محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس.
٤ ـ الاستبصار ٢ : ٢١٩ | ٧٥٣ وقد ذكر الزيادة أيضا في التهذيب ٥ : ١١٣ | ٣٦٧.
٥ ـ التهذيب ٥ : ١١٢ | ٣٦٤ ، والاستبصار ٢ : ٢١٨ | ٧٥٠.