وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٠ - ٣٣ ـ باب ان من شك في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة
فطفت طوافا آخر [١] ، فقال : هلا استأنفت؟ قلت : طفت [٢] وذهبت ، قال : ليس عليك شيء.
[ ١٧٩٤٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن إسماعيل ، عن أحمد بن عمر المرهبي ، عن أبي الحسن الثاني عليهالسلام قال : قلت : رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف ام [١] سبعة؟ قال : إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه ، وإن كان نافلة بنى على ما هو أقل.
[ ١٧٩٤٨ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة؟ قال : يبني على يقينه.
[ ١٧٩٤٩ ] ٦ ـ قال الصدوق : وسئل عليهالسلام عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال : طواف نافلة أو فريضة؟ قيل : أجبني فيهما جميعا ، قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شيءت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف [١].
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا [٢].
[ ١٧٩٥٠ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
[١] كتب في المخطوط على كلمة ( آخر ) ما نصه : يوهم الضرب.
[٢] في المصدر : قد طفت.
٤ ـ التهذيب ٥ : ١١٠ | ٣٥٩.
[١] في نسخة : أو ( هامش المخطوط ).
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٩ | ١١٩٥.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٩ | ١١٩٦.
[١] في المصدر زيادة : فإن طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستة طفت أو سبعة فاعد طوافك فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء.
[٢] المقنع : ٨٥.
٧ ـ الكافي ٤ : ٤١٧ | ٧.