وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٩ - ٣٣ ـ باب ان من شك في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة
٣٣ ـ باب ان من شك في عدد أشواط الطواف الواجب في
السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فإن خرج وتعذر فلا
شيء عليه وفي المندوب يبني على الاقل ويتم ، فإن شك
بعد الانصراف لم يلتفت مطلقا
[ ١٧٩٤٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف فريضة؟ قال : فليعد طوافه ، قيل : إنه قد خرج وفاته ذلك ، قال : ليس عليه شيء.
أقول : عبد الرحمن الذي يروي عنه موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران ، وتفسيره هنا بابن سيابة غلط كما حققه صاحب المنتقى وغيره [١].
[ ١٧٩٤٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة؟ قال : يستقبل.
[ ١٧٩٤٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة ،
الباب ٣٣
فيه ١٣ حديثا
١ ـ التهذيب ٥ : ١١٠ | ٣٥٦.
[١] راجع منتقى الجمان ٣ : ٢٨٣ ، هداية المحدثين : ٩٦.
٢ ـ التهذيب ٥ : ١١٠ | ٣٥٧.
٣ ـ التهذيب ٥ : ١١٠ | ٣٥٨.