وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٧ - ٣٢ ـ باب ان من نسي من الطواف الواجب شوطاً وجب عليه الأتيان به
[ ١٧٩٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من اختصر في الحجر ( في الطواف ) [١] فليعد طوافه من الحجر الاسود إلى الحجر الاسود.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله [٢].
[ ١٧٩٤١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن سفيان قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت وطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى ، فكتب عليهالسلام : تعيد.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٣٢ ـ باب ان من نسى من الطواف الواجب شوطا وجب عليه
الاتيان به ، فإن تعذر وجب أن يستنيب فيه ، وان ذكر في
السعي وجب عليه اكمال الطواف ثم السعي
[ ١٧٩٤٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية قال : سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن
٣ ـ الكافي ٤ : ٤١٩ | ٢.
[١] ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٢ : ٢٤٩ | ١١٩٨.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٩ | ١١٩٩.
[١] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٢ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الباب ٢٦ من هذه الابواب.
الباب ٣٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ١٠٩ | ٣٥٤.