وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥١ - ٢٩ ـ باب جواز الاسراع والابطاء في الطواف ، واستحباب الاقتصاد
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٤].
[ ١٧٩٢١ ] ٢ ـ محمدبن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الطواف خلف المقام ، قال : ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا.
٢٩ ـ باب جواز الاسراع والابطاء في الطواف ، واستحباب
الاقتصاد لا الرّمَل (*)
[ ١٧٩٢٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد الاعرج أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن المسرع والمبطئ في الطواف؟ فقال : كل واسع ما لم يؤذ أحدا.
[ ١٧٩٢٣ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن زرارة أو محمد الطيار [١] قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الطواف أيرمل فيه الرجل؟ فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله لما أن قدم مكة وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم أمر الناس أن يتجلدوا ، وقال :
[٤] التهذيب ٥ : ١٠٨ | ٣٥١.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٩ | ١٢٠٠.
الباب ٢٩
فيه ٦ أحاديث
(*) الرمل : هو الهرولة وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا. ( مجمع البحرين ـ رمل ـ ٥ : ٣٨٥ ).
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٥ | ١٢٣٨.
٢ ـ علل الشرائع : ٤١٢ | ١.
[١] في نسخة : محمد بن مسلم ( هامش المخطوط ).