وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١١ - ٩ ـ باب ان من أقام بمكة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب
ومائة رحمة ، ستون للطائفين [١] وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين.
[ ١٧٨١٨ ] ٣ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبدالله [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة ، والصلاة لاهل مكة أفضل.
ورواه الصدوق مرسلا [٢] ، وكذا كل ما قبله.
[ ١٧٨١٩ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الطواف لغير أهل مكة لمن جاور بها [١] أفضل أو الصلاة؟ قال : الطواف للمجاورين أفضل ( من الصلاة ) [٢] ، والصلاة لاهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف.
[ ١٧٨٢٠ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى [١] ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن المقيم بمكة : الطواف أفضل له أو الصلاة؟ قال : الصلاة.
[ ١٧٨٢١ ] ٦ ـ وقد تقدم في حديث الحسن بن راشد ، عن أبي عبدالله
[١] في المصدر : منها ستون للطائفين.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤١٢ | ٢.
[١] في المصدر : حريز بن عبدالله.
[٢] الفقيه ٢ : ١٣٤ | ٥٦٨.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٦ | ١٥٥٥.
[١] في المصدر : بغير أهل مكة ممن جاور بها.
[٢] ليس في المصدر.
٥ ـ قرب الاسناد : ١٧٠.
[١] زاد في المصدر : عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب.
٦ ـ تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطواف.