وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩ - ١١ ـ باب أن المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله ، إلا أنه قال : قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم قال : إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم [١].
[ ١٧١٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الجرمي ، عنهما ـ يعني محمد بن أبي حمزة ودرست ـ ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم ، قال : عليه شاة قلت : فإن قتلها في جوف الحرم؟ قال : عليه شاة وقيمة الحمامة ... الحديث.
[ ١٧١٥٨ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمامة مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٧١٥٩ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي ، فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضا ، فإن أصاب منه وهو حلال ، فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه.
[١] الفقيه ٢ : ١٦٧ | ٧٢٩.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٧ | ١٢٠٣ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٩ ، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٩٥ | ١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٥ : ٣٧٠ | ١٢٨٩.
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٦٧ | ٧٢٦.