وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٠ - ٣٣ ـ باب اشتراط طواف الرجل بالختان ، وعدم اشتراط طواف المرأة بالخفض
عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام أنه كره إجارة بيوت مكة وقرأ : ( سواء العاكف فيه والباد ) [١].
[ ١٧٧٢٣ ] ٨ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى عليهالسلام قال : وليس ينبغي لاهل مكة أن يمنعوا الحاج شيئا من الدور ينزلونها.
٣٣ ـ باب اشتراط طواف الرجل بالختان ، وعدم اشتراط
طواف المرأة بالخفض
[ ١٧٧٢٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الاغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة.
[ ١٧٧٢٥ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج ، أيحج أم يختتن؟ قال : لا يحج حتى يختتن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون [١].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان مثله [٢].
[١] الحج ٢٢ : ٢٥.
٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٣ | ١٦٨.
الباب ٣٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٢٦ | ٤١٣.
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٨١ | ١.
[١] التهذيب ٥ : ٤٦٩ | ١٦٤٦.
[٢] التهذيب ٥ : ١٢٥ | ٤١٢.